الخميس ٠٦ / فبراير / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا التحرير
×

البنك المركزي ينفي وقف تداول العملات الورقية ويؤكد استمرارها بالتزامن مع البلاستيكية

قال البنك المركزي المصري، أنه لا صحة لما تردد بشأن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية. وأوضح في تقرير له اليوم الجمعة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي. طاقة نيوز - وكالات وقال التقرير أنه سوف سيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر. وناشد المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي. [caption id="attachment_29520" align="alignnone" width="380"]البنك المركزي البنك المركزي[/caption]  

يعمل البنك المركزي المصري

في أطار أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الصادر به قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ويهدف إلى الحفاظ على سلامه النظام المصرفي بالإضافة إلى القيام بأيه مهام أو إتخاذ أيه إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي. يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل ذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية ، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية . كذلك، فإن المادة (56) تنص على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف على البنوك، والضوابط المرتبطة بأنشطتها، طبقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية